الشيخ الصدوق

446

من لا يحضره الفقيه

1294 - وقال إبراهيم الكرخي : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ( 1 ) أمالكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ؟ " . 1295 - وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه ؟ قال : نعم " ( 2 ) . 1296 - وسأل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي ؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة " ( 3 ) . 1297 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس " . 1298 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام " عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الإقامة ( 5 ) وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة . وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك " .

--> ( 1 ) أي هذه مشقة غير لازمة ، وفى التهذيب " فقال : ما هذا الضيق أما لك في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة " . ( 2 ) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى . ( 3 ) أي حيث توجهت به الدابة وإن كان على غير القبلة . والطريق ضعيف بمفضل . ( 4 ) الطريق صحيح ، وكذا في الخبر الآتي . ( 5 ) أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة . ( مراد )